المادة 8 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001

تكون مدة سريان رخصة الاستيراد او التصدير سنة واحدة باستثناء الرخصة المتعلقة بالبضاعة الخاضعة لقيود كمية فينتهي مفعولها باتمام استيراد الكمية المحددة في الرخصة على ان لا تتجاوز سنة واحدة في جميع الاحوال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة