المادة 9 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001
تعتبر رخصة الاستيراد او رخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا بموافقة الجهة المختصة شريطة توافر المتطلبات القانونية لهذا التحويل او التنازل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026