المادة 10 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001

أ- يتم الغاء رخص الاستيراد او التصدير بقرار من الجهة التي اصدرتها في أية من الحالات التالية:- 1-اذا قرر مجلس الوزراء حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة باستثناء البضاعة التي تم التعاقد عليها قبل تاريخ صدور أي من القرارين. 2-اذا قررت الجهة المختصة عدم السماح باستيراد البضاعة او تصديرها بسبب منع تداولها وفقا للتشريعات المعمول بها. 3-اذا فقد حامل الرخصة احد شروط منحها. ب- على الجهة المختصة رد الرسوم التي استوفتها مقابل اصدار الرخص التي تم الغاؤها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند (3) منها. ج- يكون قرار الغاء الرخص قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة