المادة 13 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001
يلغى قانون الاستيراد والتصدير رقم (14) لسنة 1992 وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة المعمول بها حاليا سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها ، ولا يعمل باي نص وارد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026