تشريعات أخرى
تنظيم وادراة وزارة الشباب رقم 8 لسنة 1987
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة الشباب لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الشباب الوزير : وزير الشباب الامين العا…
- المادة 3الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة لرعاية الشباب ووضع السياسة العامة لها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والاهلية المعنية.
- المادة 4أ- يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا أمامه مباشرة عن حسن سير العمل في الوزارة. كما يرتبط المستشارون بالوزير ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن حسن القيام بالمسؤوليات وا…
- المادة 5أ- تتالف الوزارة من:- 1- مركز الوزارة ويتكون من:- - مديرية الشؤون الرياضية - مديرية شؤون الشباب - مديرية التوجيه الوطني - مديرية الابنية والشماريع - مديرية الشؤون الاداري…
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الامين العام وعضوية المستشارين والمديرين في مركز الوزارة وثلاث اشخاص يختارهم الوزير من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج جها…
- المادة 7للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين وخبراء ومحاضرين لقاء مكافآت يقدرها على ان يتم ذلك ضمن المخصصات المرصده لهذه الغاية في موازنة الوزارة.
- المادة 8ييصدر الوزير التعلميات اللازمة لتفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بمدينة الحسين للشباب ومدينة الحسن للشباب وبالمديريات في مركز ا…