تشريعات أخرى

تنظيم وادراة وزارة الشباب رقم 8 لسنة 1987

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة الشباب لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الشباب الوزير : وزير الشباب الامين العا…
  3. المادة 3الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة لرعاية الشباب ووضع السياسة العامة لها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والاهلية المعنية.
  4. المادة 4أ- يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا أمامه مباشرة عن حسن سير العمل في الوزارة. كما يرتبط المستشارون بالوزير ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن حسن القيام بالمسؤوليات وا…
  5. المادة 5أ- تتالف الوزارة من:- 1- مركز الوزارة ويتكون من:- - مديرية الشؤون الرياضية - مديرية شؤون الشباب - مديرية التوجيه الوطني - مديرية الابنية والشماريع - مديرية الشؤون الاداري…
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الامين العام وعضوية المستشارين والمديرين في مركز الوزارة وثلاث اشخاص يختارهم الوزير من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج جها…
  7. المادة 7للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين وخبراء ومحاضرين لقاء مكافآت يقدرها على ان يتم ذلك ضمن المخصصات المرصده لهذه الغاية في موازنة الوزارة.
  8. المادة 8ييصدر الوزير التعلميات اللازمة لتفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بمدينة الحسين للشباب ومدينة الحسن للشباب وبالمديريات في مركز ا…