المادة 6 من تنظيم وادراة وزارة الشباب رقم 8 لسنة 1987

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الامين العام وعضوية المستشارين والمديرين في مركز الوزارة وثلاث اشخاص يختارهم الوزير من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج جهاز الوزارة لمدة ثلاث سنوات. ب- تمارس اللجنة الاختصاصات التالية وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير:- 1- اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق اهداف رعاية الشباب. 2- دراسة الهيكل التنظيمي للوزراة واسلوب تطويره. 3- التوصية بانشاء مديريات لرعاية الشباب في المحافظات. 4- اي موضوع آخر يحيله الوزير اليها لدراسته. ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجج الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة