المادة 5 من تنظيم وادراة وزارة الشباب رقم 8 لسنة 1987

أ- تتالف الوزارة من:- 1- مركز الوزارة ويتكون من:- - مديرية الشؤون الرياضية - مديرية شؤون الشباب - مديرية التوجيه الوطني - مديرية الابنية والشماريع - مديرية الشؤون الادارية - مديرية الشؤون المالية - مديرية الاندية والمنتديات - مديرية العلاقات العامة والاعلام - مديرية المتابعة 2- مدينة الحسين للشباب/ عمان 3- مدينة الحسن للشباب/ اربد 4- مديريات الشباب في المحافظات ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انشاء مديريات جديدة او الغاء أي من المديريات او ادماجها بغيرها. ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام انشاء الاقسام والفروع والشعب في المديريات وله الغاء أي من تلك الاقسام او الفروع او الشعب او ادماجها بغيرها.صفحة 2 من 3

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة