المادة 4 من تنظيم وادراة وزارة الشباب رقم 8 لسنة 1987
أ- يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا أمامه مباشرة عن حسن سير العمل في الوزارة. كما يرتبط المستشارون بالوزير ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن حسن القيام بالمسؤوليات والمهام الموكولة له.
ب- يرتبط مدير المديرية في مركز الوزارة وفي كل محافظة من محافظات المملكة بالامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة به.
ج- يكون للوزير مكتب في مركز الوزارة يرتبط مديره به مباشرة ويقوم بالاعمال والواجبات التي يكلفه بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026