المادة 3 من تنظيم وادراة وزارة الشباب رقم 8 لسنة 1987
الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة لرعاية الشباب ووضع السياسة العامة لها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والاهلية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة