المادة 3 من تنظيم وادراة وزارة الشباب رقم 8 لسنة 1987

الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة لرعاية الشباب ووضع السياسة العامة لها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والاهلية المعنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة