المادة 7 من تنظيم وادراة وزارة الشباب رقم 8 لسنة 1987
للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين وخبراء ومحاضرين لقاء مكافآت يقدرها على ان يتم ذلك ضمن المخصصات المرصده لهذه الغاية في موازنة الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026