المادة 8 من تنظيم وادراة وزارة الشباب رقم 8 لسنة 1987
ييصدر الوزير التعلميات اللازمة لتفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بمدينة الحسين للشباب ومدينة الحسن للشباب وبالمديريات في مركز الوزارة والمحافظات ووصف اعمال الموظفين فيها.
ب- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة او المحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026