التعليمات
تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات مُ عادلة الشهادات غير الأردنية من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام معادلة الشهادات من مستوصى فحشة 1ه ا…
- المادة 3أ - باستثناء الشهادة الصادرة عن الجهة المسؤولة عن التعليم في المملكة العربية السعودية تعتبر الشهادة الصادرة عن الجهة المسؤولة عن التعليم في البلدان العربية، أو ما يُ عادل…
- المادة 4أ- تُ عادل شهادات البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة التالية: البكالوريا الدولية (IB)، والثقافة العامة البريطانية (GCE)، ودبلوما الثانوية الأمريكية (HSD)، ومجلس الأعمال …
- المادة 5أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذهِ التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد دبلوما الثانوية الأمريكية (HSD) لحاملي الشهادات الذين التحقوا بالص…
- المادة 6أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذهِ التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الاجنبي المعتمد الثقافة العامة البريطانية (GCE) لحاملي الشهادات الملتحقين بالبرنام…
- المادة 7مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد البكالوريا الدولية (IB) لحاملي الشهادات الملتحقين بالبرنامج ما يلي: أ-…
- المادة 8أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد البكالوريا الدولية المرتبطة بالمسار المهني (IBCP) لحاملي الشهادات ا…
- المادة 9أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد مجلس الأعمال والتكنولوجيا البريطاني (BTEC) لحاملي الشهادات الملتحقي…
- المادة 10أ- يُحدد الحقل في وثيقة المعادلة على النحو التالي: 1- الحقول ذات التوجهات العلمية: إذا اجتاز حامل الشهادة بنجاح ثلاثة على الأقل من المباحث العلمية التالية: الرياضيات الفي…
- المادة 11أ- إضافة إلى الوثائق المطلوبة لمعادلة الشهادة الواردة في النظام يقدم طلب المعادلة خطياً إلى الوزير مرفقاً به ما يلي :- 1- ترجمة للشهادة المطلوب معادلتها وكشوف العلامات إل…
- المادة 12أ- تُ منح وثيقة المُ عادلة المؤقتة لمدة لا تزيد على (4) أشهر قابلة للتجديد إلى حين التحقق من صحة الشهادة بناءً على قرار اللجنة، على أن يُبيّن في وثيقة المعادلة المؤقتة ال…
- المادة 13يُ صدر الوزير الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.