المادة 10 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025
أ- يُحدد الحقل في وثيقة المعادلة على النحو التالي:
1- الحقول ذات التوجهات العلمية: إذا اجتاز حامل الشهادة بنجاح ثلاثة على الأقل من المباحث العلمية التالية: الرياضيات الفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية، علوم الأرض، أو أي مبحث علمي تحدده اللجنة.
2- الحقول ذات التوجهات الإنسانية: في حال عدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- يُحدد التخصص في وثيقة المعادلة بالتخصص المُ ماثل من تخصصات التعليم المهني التقني المُ قرة من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026