المادة 1 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025
تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات مُ عادلة الشهادات غير الأردنية من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026