المادة 3 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025

أ - باستثناء الشهادة الصادرة عن الجهة المسؤولة عن التعليم في المملكة العربية السعودية تعتبر الشهادة الصادرة عن الجهة المسؤولة عن التعليم في البلدان العربية، أو ما يُ عادلها في تلك البلدان معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية. ب- تُ صدر الوزارة وثيقة المعادلة للشهادة الصادرة عن طريق التعليم غير النظامي، إذا كانت صادرة عن الجهة المسؤولة عن التعليم في البلدان العربية، باستثناء المملكة العربية السعودية، قبل العام الدراسي 2017/2016 ، أو عن الجهة المسؤولة عن التعليم في المملكة العربية السعودية قبل العام الدراسي 2016/2015 . ج- باستثناء البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة تصدر الوزارة وثيقة مُ عادلة تتضمن نتيجة اختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية في أي من الحالات التالية: 1- إذا كانت الشهادة صادرة عن الجهة المسؤولة عن التعليم في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2016/2015 فما بعد. 2- إذا كانت الشهادة صادرة عن المدارس العربية فى غير بلدانها الأصلية أو عن المدارس غير العربية في البلدان غير العربية وتُدرّس بغير اللغة الأصلية للدولة الموجودة فيها. 3- إذا لم يُحقق حامل الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية للدارس على البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة شروط مُ عادلة الشهادات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك