المادة 8 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025

أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد البكالوريا الدولية المرتبطة بالمسار المهني (IBCP) لحاملي الشهادات الملتحقين بالبرنامج ما يلي: 1- النجاح في المستوى الثالث بواقع (530) ساعة من: Foundation Diploma 3 Pearson BTEC International Level Qualifications. 2- النجاح في ثلاثة مباحث من البكالوريا في المستوى العادي (Standard Level) وهي اللغة العربية، والرياضيات، ومبحث علمي آخر. ب- يُحدد التخصص في وثيقة المعادلة بالتخصص المماثل من تخصصات التعليم المهني التقني المقرة من الوزارة. ج- يحتسب المعدّ ل العام في وثيقة المعادلة الشهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد البكالوريا الدولية المرتبطة بالمسار المهني (IBCP) بجمع علامات الامتحانات والتقييمات الخارجية لمباحث البرنامج وقسمة المجموع على عدد تلك المباحث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك