المادة 8 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025
أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد البكالوريا الدولية المرتبطة بالمسار المهني (IBCP) لحاملي الشهادات الملتحقين بالبرنامج ما يلي:
1- النجاح في المستوى الثالث بواقع (530) ساعة من:
Foundation Diploma 3 Pearson BTEC International Level Qualifications.
2- النجاح في ثلاثة مباحث من البكالوريا في المستوى العادي (Standard Level) وهي اللغة العربية، والرياضيات، ومبحث علمي آخر.
ب- يُحدد التخصص في وثيقة المعادلة بالتخصص المماثل من تخصصات التعليم المهني التقني المقرة من الوزارة.
ج- يحتسب المعدّ ل العام في وثيقة المعادلة الشهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد البكالوريا الدولية المرتبطة بالمسار المهني (IBCP) بجمع علامات الامتحانات والتقييمات الخارجية لمباحث البرنامج وقسمة المجموع على عدد تلك المباحث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026