المادة 7 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد البكالوريا الدولية (IB) لحاملي الشهادات الملتحقين بالبرنامج ما يلي:
أ- النجاح في ستة مباحث غير مكررة على أن يكون اثنان منها في المستوى العالي(Higher Level)، والحصول على (21) نقطة على الأقل من أصل (42) نقطة.
ب- النجاح في مبحث اللغة العربية في أي من المستويين (A) أو (B).
ج- تحقيق علامة النجاح في المستوى العالي (Higher Level) من (7 - 3) وفي المستوى العادي (Standard Level) من (7 - 2) ، وإذا تقدم حامل الشهادة لمبحث إضافي في المستوى العالي تحتسب علامته وكأنها في المستوى العادي وبالدرجة نفسها.
د- يشترط للمعادلة في الحقول ذات التوجهات العلمية، نجاح حامل الشهادة في ثلاثة مباحث علمية، شريطة أن يكون اثنان منها على الأقل في المستوى العالي، إضافة إلى مبحث اللغة العربية وأي لغة أجنبية أخرى ومبحث اختياري.
ه - يُشترط للمعادلة في الحقول ذات التوجهات الإنسانية، نجاح حامل الشهادة في مبحثين إنسانيين في المستوى العالي، إضافة إلى مبحث اللغة العربية، وأي لغة أجنبية أخرى ومبحثين علميين.
و- يُحتسب المُ عدّ ل العام في وثيقة المعادلة لشهادة برنامج البكالوريا الدولية (IB) بجمع علامات الامتحانات الخارجية لمباحث البرنامج وقسمتها على عدد تلك المباحث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026