المادة 6 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025

أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذهِ التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الاجنبي المعتمد الثقافة العامة البريطانية (GCE) لحاملي الشهادات الملتحقين بالبرنامج ما يلي: 1- النجاح في مبحثين على الأقل من المستوى المتقدم (Advanced Level)، وفي ستة مباحث من المستوى العادي (Ordinary Level على أن تكون علامة النجاح في المستوى المتقدم من (E - *A)، وفي المستوى العادي من (D-*A) أو من (4-9). 2 - النجاح في مبحث اللغة العربية الذي تحدده الأسس الصادرة بمقتضى أحكام هذهِ التعليمات بوصفه متطلبا إجباريًا للمعادلة. 3- النجاح في مبحثين علميين على الأقل من المستوى المتقدم (A Level)، أو النجاح في مبحث علمي واحد من المستوى المتقدم LEVEL (A) ومبحثين علميين من المستوى Level (AS)؛ للحقول ذات التوجهات العلمية. 4 - النجاح في مبحثين إنسانيين على الأقل من المستوى المتقدم (A Level)، أو النجاح في مبحث انساني واحد من المستوى المتقدم ( A) LEVEL) ومبحثين من المستوى (AS) Level) شريطة أن يكون أحدهما على الأقل إنسانيًا، للحقول ذات التوجهات الإنسانية. ب لا يجوز الجمع بين المباحث المتشابهة من المجموعة ذاتها في المستوى ذاته. ج- يحتسب المُ عدّ ل العام في وثيقة المعادلة لشهادة برنامج الثقافة العامة البريطانية (GCE)، بجمع علامات الامتحانات الخارجية لمباحث البرنامج وقسمتها على عدد تلك المباحث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك