التعليمات

تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة لسنة 2026)، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون المواصفات والمقاييس. المؤسسة:مؤسسة الم…
  3. المادة 3تمنح المؤسسة شهادة نظام الإدارة للمنشأة بناء على طلبها وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفائها الشروط والمتطلبات التالية: - أ- تطبيق المنشأة لنظام الإدا…
  4. المادة 4أ- تُ منح المنشأة شهادة نظام الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، وتنتهي بانقضاء مدة سريانها ما لم تتقدم المنشأة بطلب لتجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب-1- …
  5. المادة 5- أ- 1-يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - أ- ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. ب-ممثلاً عن وزارة ال…
  6. المادة 6أ-تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: - 1- (50) خمسون ديناراً عن نسخة من العقد لغايات منح شهادة نظام الإدارة أو تجديدها. 2- (1…
  7. المادة 7للمنشأة طلب التوقف عن استخدام شهادة نظام الإدارة، شريطة إبلاغ المديرية خطياً قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، وتعتبر الشهادة موقوفة اعتباراً من التاريخ الذي تحدده ا…
  8. المادة 8أ- للمديرية وقف شهادة نظام الإدارة لمدة لا تزيد على (60) ستين يوماً، في أي من الحالات التالية: - 1- تسجيل حالات عدم مطابقة كبرى في النظام الحاصل على الشهادة. 2- عدم دفع ا…
  9. المادة 9تتخذ المديرية جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي تقدمها المنشأة.
  10. المادة 10أ-يحق للمنشأة أن تتقدم بشكوى للمديرية ، وتقوم المديرية بدورها بتحويلها الى لجنة الشكاوى للنظر والبت فيها. ب- للمنشأة التقدم إلى لجنة التظلم، بتظلم بشأن القرار الصادر عن ا…
  11. المادة 11للمنشأة التي تم منحها شهادة نظام الإدارة الحق في استخدام علامة نظام الإدارة خلال مدة سريان الشهادة وفقاً للشروط التي تحددها المديرية.
  12. المادة 12أ- تلتزم المنشأة الحاصلة على شهادة نظام الإدارة بإبلاغ المديرية بأي تغييرات تنوي إجراءها من شأنها التأثير على النظام الذي تم منحه الشهادة، وتقوم المديرية بتقييم مدى تأثير…
  13. المادة 13يُحظر على أي منشأة استخدام علامة نظام الإدارة أو الإعلان عنها أو وضعها على أي من منتجاتها إلا بعد الحصول عليها وفقًا لأحكام هذه التعليمات، وللمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانو…
  14. المادة 14تصدر المؤسسة ملحقا لهذه التعليمات يتم بموجبه تحديد شكل علامة نظام الإدارة، ويعد جزءاً لا يتجزأ من هذه التعليمات.