المادة 3 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026

تمنح المؤسسة شهادة نظام الإدارة للمنشأة بناء على طلبها وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفائها الشروط والمتطلبات التالية: - أ- تطبيق المنشأة لنظام الإدارة المطلوب وفقاً للمواصفة القياسية الدولية الخاصة بالنظام. ب- اجتياز المنشأة عمليات التدقيق. ج-التزام المنشأة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمديرية لتمكينها من أداء المهام المتعلقة بشهادة نظام الإدارة، وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها لهذه الغاية. د- التزام المنشأة بدفع جميع الأجور المترتبة عليها لغايات منح شهادة نظام الإدارة. ه-صحة جميع البيانات والمعلومات والوثائق التي تقدمها المنشأة إلى المديرية لغايات الحصول على شهادة نظام الإدارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة