المادة 2 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون المواصفات والمقاييس. المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس. المدير:مدير عام المؤسسة. العام المديرية:مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة. شهادة:وثيقة تصدرها المؤسسة تثبت مطابقة نظام إدارة محدد نظاملدى المنشأة للمتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها الإدارةفي هذه التعليمات. المنشأة:الجهة التي تتقدم بطلب للحصول على شهادة نظام الإدارة وتكون مرخصة ومسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة ذوات العلاقة. اللجنة:اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من التوجيهيةهذه التعليمات. التدقيق:عملية منهجية وموثقة للتحقق من مدى توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات ومدى التزام المنشأة بها. فريق:مجموعة من الأشخاص يتولون تنفيذ إجراءات التدقيق، التدقيقويضم بحسب الحاجة، قائد فريق التدقيق، والمدقق والخبير الفني والمرافق. قائد فريق:المسؤول عن إدارة عملية التدقيق. التدقيق المدقق:الشخص الذي يتولى تنفيذ التدقيق في مجال محدد، على أن يتمتع بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفاءات اللازمة في مجال تخصصه. المرافق:موظف في المديرية يرافق فريق التدقيق. الخبير:الشخص الذي يتولى المشاركة في عملية التدقيق، الفنيويتمتع بالمؤهلات والخبرات والكفاءات اللازمة في مجال فني محدد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة