المادة 5 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026

- أ- 1-يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - أ- ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. ب-ممثلاً عن وزارة البيئة يسميه وزيرها. ج- ممثلاً عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يسميه وزيرها. د- ممثلاً عن وزارة المياه والري يسميه وزيرها. ه - ممثلاً عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها. و-ممثلاً عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها. 2- تجتمع اللجنة التوجيهية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- للجنة التوجيهية الاستعانة بذوي الخبرة للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ب- للمدير العام، عند الحاجة، تشكيل اللجان التالية، على أن يحدد في قرار تشكيل كل منها رئيسها وأعضاءها ومهامها وصلاحياتها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها: - 1-لجنة فنية 2- لجنة الشكاوى. 3- لجنة التظلم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة