المادة 6 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026

أ-تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: - 1- (50) خمسون ديناراً عن نسخة من العقد لغايات منح شهادة نظام الإدارة أو تجديدها. 2- (100) مائة دينار عن تدقيق الوثائق لغاية المنح او التجديد وذلك عن كل مجال. 3- (100) مائة دينار عن التدقيق عن كل يوم عمل في الموقع لغايات المنح، أو التجديد أو المتابعة اللاحقة، أو توسيع المجال. 4- (400) اربعمائة دينار عن منح شهادة نظام إدارة أو تجديدها. 5- (200) مائتا دينار عن توسيع المجال وذلك إذا تم اتخاذ هذا القرار خلال السنة الأولى من مدة سريان الشهادة السابقة. 6- (150) مائة وخمسون دينارا أجور توسيع المجال وذلك إذا تم اتخاذ هذا القرار خلال السنة الثانية من مدة سريان الشهادة السابقة. 7- (100) مائة دينار عن توسيع المجال وذلك إذا تم اتخاذ هذا القرار خلال السنة الثالثة من مدة سريان الشهادة السابقة. ب- تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: - 1- (50) خمسون ديناراً للمدقق الذي قام بتدقيق وثائق نظام الإدارة في المنشأة. 2- (100) مائة دينار للمدقق أو لقائد فريق التدقيق داخل المملكة و (200) مائتا دينار خارج المملكة عن كل يوم عمل. 3- (100) مائة دينار أجور الخبير الفني داخل المملكة و(200) مائتا دينار خارج المملكة عن كل يوم عمل. 4- (25) خمسة وعشرون ديناراً للمرافق داخل المملكة و(50) خمسون ديناراً خارج المملكة عن كل يوم عمل. 5- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء لجنة التظلم عن كل اجتماع في حال كان قرارها رد التظلم. ج-تلتزم المؤسسة بدفع الأجور التالية، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة:- 1- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء لجنة التظلم عن كل اجتماع في حال قبول اللجنة لتظلم المنشأة. 2- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن كل اجتماع لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية. 3- (100) مائة دينار للمدقق أو للخبير الفني المعتمد من قبل المديرية الذي يقوم بتقييم أداء المدقق أو الخبير الفني داخل المملكة، و (200) مائتا دينار خارج المملكة عن كل يوم عمل. 4- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من اعضاء اللجنة التوجيهية عن كل اجتماع. د-تتحمل المنشأة داخل المملكة او خارجها نفقات السفر والتنقل والإقامة لفريق التدقيق لأي غاية من غايات منح شهادة نظام الإدارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة