المادة 12 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026

أ- تلتزم المنشأة الحاصلة على شهادة نظام الإدارة بإبلاغ المديرية بأي تغييرات تنوي إجراءها من شأنها التأثير على النظام الذي تم منحه الشهادة، وتقوم المديرية بتقييم مدى تأثير التغييرات على قدرة المنشأة في الاستمرار في تلبية متطلبات المواصفة القياسية الدولية من خلال المتابعات اللاحقة. ب- إذا أعلنت أي منشأة غير حاصلة على شهادة نظام الإدارة أنها حاصلة عليها، أو استمرت في استخدام العلامة و الشهادة بعد وقفها أو إلغائها، أو ارتكبت أي مخالفة لأحكام القانون أو هذه التعليمات، فللمدير العام اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات دون تحميل المؤسسة أي عطل أو ضرر، ولا يترتب على المؤسسة أي التزامات مادية نتيجة لاتخاذ هذه التدابير أو الإجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة