المادة 11 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026
للمنشأة التي تم منحها شهادة نظام الإدارة الحق في استخدام علامة نظام الإدارة خلال مدة سريان الشهادة وفقاً للشروط التي تحددها المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة