التعليمات

تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2021- بالاستناد لأحكام المادة (25) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 - الموافقة على (تعليمات منح العلاوات الإضافية لل…
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في نظام الخدمة المدنية النافذ ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ب- يمنح الموظف من الفئات الأولى والثا…
  3. المادة 3تمنح العلاوة الإشرافية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي وفقاً للفئة والمستوى الوظيفي والدرجة المبينة ازاء مسمى الوظيفة التي يشغلها فعلياً وعلى أن تكون الوظيفة مدرجة في نظام …
  4. المادة 4تمنح علاوة المؤسسة لموظفي الدوائر المبينة أدناه بنسبة مئوية من الراتب الأساسي وعلى النحو التالي : الدائرةالفئة الأولىالفئة الثانيةالفئة الثالثة هيئة تنظيم الطيران المدني%…
  5. المادة 5أ-يمنح الموظف الذي يعمل في الأماكن التالية علاوة موقع بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي : موقع العملالنسبة من الراتب الأساسي المحافظةالقرية%5%10%15%20 الثريا، اليا…
  6. المادة 6تسري هذه التعليمات على جميع الموظفين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ويستثنى من تطبيق علاوة موقع العمل المعلمون في وزارة التربية والتعليم الذين يتقاضون علاوة المناطق …
  7. المادة 71. يمنح مفتي عام المملكة علاوة (بدل تمثيل افتاء) بواقع ( 1500) دينار شهرياً. 2. يمنح أمين عام دائرة الافتاء علاوة (بدل افتاء) بنسبة 100 % من الراتب الأساسي إضافة للعلاوة …
  8. المادة 8أ. لا يجوز الجمع بين علاوتين ذات طبيعة واحدة وفي حالة الجمع يمنح الموظف العلاوة الأعلى. ب. 1. إذا كان مجموع القيمة المالية للعلاوة الفنية والتخصصية أو صعوبة العمل التي كا…
  9. المادة 9أ. اعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات، إذا تم ترقية الموظف من وظيفة تزيد نسبة العلاوة الفنية المقررة لها إلى وظيفة إشرافية (بسوية رئيس شعبة أو رئيس قسم) تقل نسبة العلا…
  10. المادة 10أ. يستمر الموظفون من الفئتين الثانية والثالثة الذين تم منحهم العلاوة الفنية للمسمى الوظيفي الفعلي الذي كانوا يشغلونه عند إعادة هيكلة الرواتب وفقاً لتعليمات منح العلاوات ا…
  11. المادة 11اعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات : أ. تلغى تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين الصادرة بالإستناد لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013. ب. تلغى أية علاوات…