المادة 9 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021
أ. اعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات، إذا تم ترقية الموظف من وظيفة تزيد نسبة العلاوة الفنية المقررة لها إلى وظيفة إشرافية (بسوية رئيس شعبة أو رئيس قسم) تقل نسبة العلاوة الفنية المقررة لها ضمن نفس المجموعة الوظيفية فيتم منحه العلاوة الفنية ( الأعلى) للوظيفة المنقول منها، وبخلاف ذلك يمنح العلاوة الفنية المقررة للوظيفة المنقول إليها.
ب. إذا تم نقل الموظف من وظيفة تقل نسبة العلاوة الفنية لها إلى وظيفة تزيد نسبة العلاوة الفنية لها فلا يستحق الموظف العلاوة الفنية للوظيفة المنقول إليها إلا في حال انطبقت عليه شروط الوظيفة المنقول إليها.
ج. إذا تم نقل الموظف من وظيفة تزيد نسبة العلاوة الفنية المقررة لها إلى وظيفة أخرى تقل نسبة العلاوة الفنية المقررة لها، فيتم منح الموظف العلاوة الفنية المقررة للوظيفة المنقول إليها.
د. لا تؤخذ العلاوة الإشرافية لغايات الفقرة (ب) من المادة (187) من النظام إذا كان تشريع الموظفين الخاص بالدائرة الذي كان يسري قبل 1 / 1 / 2012 لا يمنح علاوة إشرافية لموظفي هذه الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026