المادة 8 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

أ. لا يجوز الجمع بين علاوتين ذات طبيعة واحدة وفي حالة الجمع يمنح الموظف العلاوة الأعلى. ب. 1. إذا كان مجموع القيمة المالية للعلاوة الفنية والتخصصية أو صعوبة العمل التي كان يتقاضاها الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية قبل تاريخ 1 / 1 / 2012 تزيد على مقدار القيمة المالية للعلاوة الفنية المقررة بموجب هذه التعليمات فيمنح بدل فرق علاوة يعادل قيمة الفرق بينهما. 2. إذا كان الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية قبل تاريخ 1 / 1 / 2012 يجمع بموجب تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين التي كانت نافذة قبل ذلك التاريخ بين العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) منها والعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) منها أو بين علاوتين منصوص عليهما بالفقره (أ) من المادة (2) فيتم منحه العلاوة التي يستحقها بموجب هذه التعليمات ويمنح أيضاً القيمة المالية للعلاوة التي كان يتقاضاها قبل تاريخ 1 / 1 / 2012 . ج. إذا تم نقل الموظف الذي كان يسري عليه نظام الخدمة المدنية للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى رقم (70) لسنة 2008 إلى وظيفة متصرف أو مدير قضاء واستحق تبعا لذلك علاوة فنية تزيد على العلاوة الفنية المقررة للوظيفة التي كان يشغلها فيمنح الفرق ما بين العلاوة التي استحقها و بدل التسكين اذا كانت قيمة هذه العلاوة تزيد على بدل فرق التسكين الذي يتقاضاه. د. يمنح المهندس التطبيقي الحاصل على عضوية نقابة المهندسين الأردنيين علاوة المهندس المقررة للفئة الأولى وفقا لدرجته الواقعة ضمن المستوى الوظيفي الذي يشغله. ه. يراعى حصراً لغايات تطبيق أحكام قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 وأية تعديلات تطرأ عليه أو أي تشريع مشابه أو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء ما يلي: 1. اذا تم نقل الموظف من دائرة لا تتقاضى علاوة مؤسسة لدائرة تتقاضى علاوة مؤسسة يمنح الموظف علاوة المؤسسة المقررة للدائرة التي نقل إليها. 2. اذا تم نقل موظف من دائرة تتقاضى علاوة مؤسسة لدائرة غير مقرر لها علاوة مؤسسة، فيمنح الموظف القيمة المالية التي تعادل قيمة علاوة المؤسسة التي كان يتقاضاها قبل النقل. 3. اذا تم نقل موظف من دائرة تتقاضى علاوة مؤسسة إلى دائرة تتقاضى علاوة مؤسسة أقل فيمنح الموظف هذه العلاوة وقيمة مالية تعادل الفرق بين العلاوتين. 4. تسري احكام البنود (1، 2، 3) من هذه الفقرة اعتباراً من 1/7/2015 ما لم يكن الموظف قد صدر له قراراً بهذا الخصوص قبل ذلك التاريخ حسب الأصول. و. يجوز بموافقة الموظف تخفيض قيمة بدل فرق التسكين بما يساوي قيمة الفرق بين العلاوة الفنية التي كان يتقاضاها والعلاوة الفنية للوظيفة التي سيشغلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة