المادة 7 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

1. يمنح مفتي عام المملكة علاوة (بدل تمثيل افتاء) بواقع ( 1500) دينار شهرياً. 2. يمنح أمين عام دائرة الافتاء علاوة (بدل افتاء) بنسبة 100 % من الراتب الأساسي إضافة للعلاوة الفنية المقررة بموجب البند (2) من الفقره (أ) من المادة (18) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته. 3. يمنح المفتي في دائرة الافتاء العام بدل افتاء اضافة للعلاوات المقررة في هذه التعليمات وعلى النحو التالي : 300 دينار لمن يشغل درجة ضمن المستوى الأول. 250 دينارا لمن يشغل درجة ضمن المستوى الثاني. 200 دينار لمن يشغل درجة ضمن المستوى الثالث. 4. يمنح الموظفون العاملون في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني علاوة إضافية نسبتها (30%) من الراتب الأساسي إضافة للعلاوات المقررة بموجب هذه التعليمات . 5. يمنح شاغلو الوظائف المبينة أدناه العاملين في الملاحة والسلامة الجوية علاوة إضافية بنسبة من الراتب الأساسي المبينة ازاء كل منها إضافة للعلاوات المقررة بموجب هذه التعليمات وفقا لما يلي : المسمى الوظيفينسبة العلاوة طبيب طيران%270 مدقق سلامة جوية%270 مراقب جوي برج%270 مراقب جوي رادار%270 مفتش امن طيران%100 مفتش انظمة ملاحة جوية%100 مفتش سلامة ومقاييس مطارات%270 مفتش سلامة ومقاييس ملاحة جوية%270 مفتش صلاحية طائرات%270 مفتش عمليات جوية%270 اختصاصي انظمة ملاحة جوية%100 فني انظمة ملاحة جوية%100 6. يمنح الموظفون العاملون في دور ومراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية علاوة إضافية بنسبة من الراتب الأساسي المبينة ازاء كل منها اضافة للعلاوات المقررة بموجب هذه التعليمات وفقاً لما يلي: العاملون في الدور والمراكز الايوائية التي تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة العاملون في الدور والمراكز الايوائية التي تعنى بالاحداث والمتسولين والحماية من العنف الاسري والتس العاملون في الدور والمراكز الايوائية الخاصة بالاسرة والحماية 7. يمنح الموظفون في الفئتين الثانية والثالثة العاملين في الميدان في مجال الحفر والتنقيب عن البترول والمياه علاوة فنية نسبتها (100%) من الراتب الأساسي إضافة إلى العلاوات المقررة بموصجفحةب ه93 ذمن ه ال97تعليمات على أن تلغى أية مكافأة أو علاوة منحت بموجب قرارات مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات. 8. يمنح الموظفون الذين كانوا يتقاضون علاوة العمل الإحصائي في دائرة الإحصاءات العامة أو علاوة تدريب في معهد الإدارة العامة ومؤسسة التدريب المهني أو علاوة الإداريين في دائرة الإفتاء العام مقدار القيمة المالية لهذه العلاوة والتي كانوا يتقاضونها كما في 31 / 12 / 2011، إضافة للعلاوات التي يستحقونها بموجب هذه التعليمات. 9. يمنح الموظفون العاملون في دائرة قاضي القضاة/ القدس الشريف علاوة إضافية نسبتها (150%) من الراتب الأساسي إضافة للعلاوة المقررة بموجب هذه التعليمات. 10. يمنح المهندسون والمهندسون الزراعيين العاملون في وزارة التربية والتعليم نسبة العلاوة الفنية المقررة للوظيفة التي يمارسها فعلياً وفقاً لما يلي: المهندسون والمهندسون الزراعيين العاملون بالوظائف الإدارية والهندسية يتم منحهم قيمة مالية ثابتة كمكافأةيمنح نسبة العلاوة الفنية ثابتة بدل الرتبة الحالية التي يشغلهاالمخصصة للوظائف الموظف، ويطبق عليهم تعليمات المسارالهندسية والمهندسيين المهني المتخصص للمهندسيينالزراعيين. والمهندسيين الزراعيين حال البدء بتطبيقه. يمنح فرق العلاوة بين المهندس والمعلم كقيمة المهندسون العاملون بمهنة التعليم ثابتة بموجب قرار مجلس والتي تشترط بطاقة الوصف الوظيفي الوزراء المسار إليه بكتاب تخصص الهندسةو ، ،يطبق عليهم نظام رئيس الوزراء رقم رتب المعلمين. (210/10/60/2418 تاريخ 23/1/2020. المهندسون العاملون بمهنة التعليم والتي لا تشترط بطاقة الوصف الوظيفييمنح نسبة العلاوة الفنية تخصص الهندسة، ويطبق عليهم نظامالمخصصة لوظيفة معلم. رتب المعلمين. 11. يمنح الموظفون العاملون في الوحدات التنظيمية المعنية بالاعلام بوظيفة محرر/ مندوب/ صحفي والناطقين الاعلامين بالدوائر الحكومية والمشمولين بتعريف نقابة الصحفيين العلاوة الفنية المقررة للصحفيين. 12. يمنح الموظفون العاملون في وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم والذين يعملون كمقيمين علاوة نسبتها (10%) بالاضافة للعلاوات التي يتقاضونها. 13. يمنح الموظفون العاملون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين يتقاضون علاوة معلم الزيادة على العلاوة الفنية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) لسنة 2020. 14. يمنح الباحثون العاملون في مجال البحث والتطوير بالمركز الوطني للبحوث الزراعية زيادة على العلاوة الفنية المعتمدة بموجب تعليمات الرتب البحثية والإرشادية رقم (1) لعام 2011، بواقع (35%) لكل مستوى رتبة باستثناء رتبة باحث خبير علمي زراعي فيمنح (25%)، على أن يتم إعادة وتنظيم وتطوير المسار المهني / الرتب لوظائف البحث والتطوير في المركز الوطني للبحوث الزراعية بما ينسجم مع التعليمات العامة للمسارات المهنية المتخصصة في الخدمة المدنية الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية. 15. يمنح موظفو الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم والذين يتقاضون علاوة معلم الزيادة على العلاوة الفنية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) لسنة 2020. 16. يمنح موظفو الفئة الثالثة في وكالة الأنباء الأردنية العاملين بوظيفة مصور صحفي الذين يشغلون هذه الوظيفة قبل سريان هذه التعليمات علاوة فنية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي، ويمنح العاملين بوظيفة سكرتير تحرير في وكالة الأنباء الأردنية علاوة إضافية بنسبة (10%) من الراتب الأساسي. 17. تحدد نسبة العلاوة للوظائف الحرجة بموجب قرار صادر عن مجلس الخدمة المدنية بناء على تنسيب اللجنة المركزية للموارد البشرية. 18. تحدد نسبة العلاوة للمسار المهني بموجب التعليمات العامة للمسارات المهنية في الخدمة المدنية وتعليمات المسار المهني المتخصص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة