المادة 6 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

تسري هذه التعليمات على جميع الموظفين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ويستثنى من تطبيق علاوة موقع العمل المعلمون في وزارة التربية والتعليم الذين يتقاضون علاوة المناطق النائية بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (2719) تاريخ 22/10/2002 ورقم (4627) تاريخ 19/6/2007 وتعديلاتهما وعلاوة التجيير بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (827) تاريخ 26/8/2008 وتعديلاته وأي تعديلات تطرأ على هذه القرارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة