المادة 1 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2021- بالاستناد لأحكام المادة (25) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 - الموافقة على (تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين لسنة 2021) بشكلها التالي ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين لسنة 2021) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026