المادة 4 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

تمنح علاوة المؤسسة لموظفي الدوائر المبينة أدناه بنسبة مئوية من الراتب الأساسي وعلى النحو التالي : الدائرةالفئة الأولىالفئة الثانيةالفئة الثالثة هيئة تنظيم الطيران المدني%50%25%10 هيئة الأوراق المالية%40%15%10 مؤسسة المواصفات والمقاييس%30%15%10 مركز ايداع الاوراق المالية%40%15%10 الهيئة البحرية الاردنية%35%20%10 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات%35%15%10 هيئة النقل البري%25%15%5 هيئة الطاقة الذرية الاردنية%40%20%10 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة%35%15%10 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون%35%20%10 سلطة إقليم البترا السياحي التنموي%30%15%10 وكالة الأنباء الأردنية%35%20%10 المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية%25%15%10 مؤسسة استثمار الموارد الوطنية%20%10%5 مؤسسة تنمية أموال الأيتام%25%10%5 صندوق التنمية والتشغيل%25%10%5 مؤسسة الإقراض الزراعي%20%10%5 بنك تنمية المدن والقرى%25%10%5 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي%40%15%10 صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي%55%15%10 ديوان المحاسبة%30%15%10 دائرة الجمارك الاردنية%20%15%10 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد%40%20%10 رئاسة الوزراء%40%20%10 المجلس الاقتصادي والاجتماعي%15%10%5 المجلس الصحي العالي%15%10%5 الدائرةالفئة الأولىالفئة الثانيةالفئة الثالثة المجلس الطبي الأردني%15%10%5 المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة%20%10%5 متحف الأردن%15%10%5 مجمع اللغة العربية%15%10%5 الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين%20%10%5 المجلس التمريضي الاردني%15%10%5 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن%35%15%10 هيئة الاستثمار%35%15%10 هيئة الاعلام%30%15%5 الهيئة المستقلة للانتخاب%45%30%20

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك