التعليمات
تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان رقم 0 لسنة 2022
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان لسنة 2022) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 النظام: و…
- المادة 3تشكل لجان الشراء والسقوف المالية ونماذج الشراء وتكون جميع العمليات من صلاحيات لجان الأمانة الصادرة بموجب هذه التعليمات.
- المادة 4يتم شراء اللوازم والخدمات الاستشارية عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية: أ. الشراء عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة: 1. بمصاد…
- المادة 5يتم شراء الاشغال والاستشارات الفنية عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية: أ. الشراء عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة: 1. بقرار …
- المادة 6أ. تشكل لجنة الشراء الرئيسية من سبعة أشخاص يسميهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، وتتولى هذه اللجنة عمليات الشراء مهما بلغت قيمتها. ب. تعقد ا…
- المادة 7مع مراعاة ما ورد في النظام: أ. تباع اللوازم الصالحة وغير الصالحة والفائضة عن حاجة الأمانة بعد استنفاذ الطرق جميعها للاستفادة منها في أي دائرة أخرى إلى الأشخاص أو الشركات …
- المادة 8يتولى الأمين التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجان الشراء والبيع.
- المادة 9تشحن اللوازم التي تم شراؤها للأمانة من خارج المملكة باسم الأمانة.
- المادة 10مع مراعاة ما ورد في النظام يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم شريطة أن لا يكون هناك إهمال أو اختلاس بناءً على تنسيب لجنة يشكلها الأمين من ثلاثة موظفين وفقاً للصلاحيات…
- المادة 11أ- اذا اقتضت الحاجة الى زيادة في كميات اللوازم المشتراه فللجنة الشراء في الأمانة مهما بلغت قيمتها وبموافقة المتعهد اصدار قرار لاحق لقرار الإحالة على أن لا تتجاوز في مجموع…
- المادة 12أ. اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة في تنفيذ الأشغال لم تكن واردة في أي من وثائق المناقصة اصلا على ان تكون الاعمال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطبيعة العقد فان تحديد أسعا…
- المادة 13تميّ ز جميع لوازم الأمانة بوسم كلما كان ذلك ممكنا.
- المادة 14تعفى الأمانة من توجيه أي إخطار أو إنذار إلى أي متعهد للقيام بأي من الالتزامات القانونية أو التعاقدية المفروضة عليه سواء كان ذلك الإخطار أو الإنذار عدليا أو عاديا إلا إذ ن…
- المادة 15أ. يحق للدائرة الفنية المختصة أن تحدد عينة ليتم الشراء بشكل مطابق لها من كافة الوجوه، شريطة أن لا تكون محصورة بماركة واحدة أو مصنع واحد، وفي هذه الحالة توضع في مكان معين …
- المادة 16يتم إصدار نماذج الشراء بعد إعتمادها من الأمين.
- المادة 17تلغي هذه التعليمات تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.