المادة 3 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان رقم 0 لسنة 2022

تشكل لجان الشراء والسقوف المالية ونماذج الشراء وتكون جميع العمليات من صلاحيات لجان الأمانة الصادرة بموجب هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة