المادة 4 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان رقم 0 لسنة 2022

يتم شراء اللوازم والخدمات الاستشارية عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية: أ. الشراء عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة: 1. بمصادقة مدير الدائرة بناءً على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين إذا كانت القيمة لا تزيد على (1000) الف دينار. 2. بمصادقة المدير التنفيذي بناءً على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين اذا زادت القيمة على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار. 3. بمصادقة مدير المدينة بناء على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين اذا زادت القيمة على (5000) خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (60000) ستين الف دينار. 4.بمصادقة الأمين بناء على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين إذا زادت القيمة على (60000) ستين ألف دينار ولم تتجاوز (200000) مائتي ألف دينار. 5. بقرار من لجنة الشراء الرئيسية إذا زادت القيمة على (200000) مائتي الف دينار. ب. الشراء المباشر: 1. بقرار من مدير الدائرة إذا كانت القيمة لا تزيد على (1000) الف دينار. 2. بقرار من المدير التنفيذي اذا زادت القيمة على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (2000) الفي دينار. 3. بمصادقة المدير التنفيذي بناء على لجنة تشكل من ثلاثة موظفين إذا زادت القيمة على (2000) الفي دينار ولم تتجاوز (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة دينار. 4. بقرار من مدير المدينة اذا زادت القيمة على (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار. 5. بمصادقة مدير المدينة بناء على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين اذا زادت القيمة على (5000) خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار. 6. بقرار من الامين إذا زادت القيمة على (30000) ثلاثين الف دينار ولم تتجاوز (45000) خمسة وأربعين الف دينار. 7. بمصادقة الأمين بناء على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين إذا زادت القيمة على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار ولم تتجاوز (100000) مائة ألف دينار. 8. بقرار من لجنة الشراء الرئيسية إذا زادت القيمة على (100000) مائة الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك