المادة 2 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان رقم 0 لسنة 2022
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022
النظام:
وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
الأمانة:أمانة عمان
المجلس:مجلس أمانة عمان
الأمين:أمين عمان
مدير المدينة:مدير مدينة عمان
المدير التنفيذي:المدير التنفيذي لأي مديرية في الأمانة مدير الدائرة:مدير أي إدارة في الامانة لجنة الشراء الرئيسية أو الفرعية وحسب مقتضى لجنة الشراء:
الحال.
لجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة المشكلة
لجنة البيع:
بموجب هذه التعليمات.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه لغايات تطبيق هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026