المادة 7 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان رقم 0 لسنة 2022
مع مراعاة ما ورد في النظام:
أ. تباع اللوازم الصالحة وغير الصالحة والفائضة عن حاجة الأمانة بعد استنفاذ الطرق جميعها للاستفادة منها في أي دائرة أخرى إلى الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات الأهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة يشكلها المجلس من بين أعضائه وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم مهما بلغت قيمتها.
ب.تشكل لجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة من خمسة أشخاص يعينهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس.
ج. تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه من بينهم وتصدر قراراتها بأكثرية ثلاثة من أعضائها على الأقل.
د. يصادق أمين عمان على قرارات لجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026