المادة 11 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان رقم 0 لسنة 2022
أ- اذا اقتضت الحاجة الى زيادة في كميات اللوازم المشتراه فللجنة الشراء في الأمانة مهما بلغت قيمتها وبموافقة المتعهد اصدار قرار لاحق لقرار الإحالة على أن لا تتجاوز في مجموعها ما نسبته (35%) من الكمية الواردة في عقد الشراء، على أن يصادق مدير المدينة على قراراتها لغاية (60000) ستين الف دينار وما زاد على ذلك بمصادقة الأمين.
ب- إذا تطلبت الحاجة إلى تخفيض كميات اللوازم المشتراه فللجنة الشراء في الأمانة وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الإحالة على أن لا تتجاوز في مجموعها ما نسبته (50%) من الكمية الواردة في عقد الشراء على أن يصادق مدير المدينة على قراراتها.
ج- للجنة الشراء في الأمانة اصدار قرار إحالة لاحق مهما بلغت قيمته وبموافقة المتعهد لتمديد المدد في الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية على أن لا تتجاوز في مجموعها (50%) من المدد الأصلية للعطاء على أن يصادق مدير المدينة على قراراتها لغاية (60000) ستين الف دينار وما زاد على ذلك بمصادقة الأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026