المادة 15 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان رقم 0 لسنة 2022

أ. يحق للدائرة الفنية المختصة أن تحدد عينة ليتم الشراء بشكل مطابق لها من كافة الوجوه، شريطة أن لا تكون محصورة بماركة واحدة أو مصنع واحد، وفي هذه الحالة توضع في مكان معين لدى الدائرة الفنية المختصة ويذكر المكان وعنوانه في وثيقة دعوة المناقصة ليتمكن المناقصين من الاطلاع عليها. ب.يجوز للمناقص أن يعزز عرضه بعينة وله أن يعتبرها عينة من جميع الوجوه أو يحدد الصفة المقدمة من أجلها ويذكر ذلك صراحة في عرضه، وتحفظ العينات التي تُ عتمد عند الإحالة في الدائرة الفنية المختصة بعد التوقيع عليها من قِبل اللجنة الفنية المختصة، وذلك لمقارنتها باللوازم الموردة عند التسلم. ج. تكون المواصفات المذكورة في وثيقة دعوة المناقصة أو قرار الإحالة الحد الأدنى المقبول، ولا تلغي مواصفات العينات المقدمة مواصفات وثيقة دعوة المناقصة أو قرار الإحالة إلا إذا تفوقت عليها. د. ترد العينات المقدمة من المناقصين الذين لم تتم الإحالة عليهم عند طلبها خطياً خلال شهرين من تاريخ الإحالة النهائية، ولا تكون الدائرة الفنية المختصة مسؤولة عن فقدها أو تلفها بعد هذا الموعد، وفي جميع الأحوال يفقد المناقص الحق في المطالبة بهذه العينات إذا لم يطالب بها خطيا خلال شهرين من الإحالة النهائية، وتدخل في قيود الدائرة حسب الأصول. ه. لا ترد العينات التي تم استهلاكها أثناء إجراء الفحوصات عليها إلى المناقصين. و. يحدد مدير الدائرة الفنية المختصة طريقة تسلم العينات والاحتفاظ بها وإدخالها للقيود وطريقة إعادتها للمناقصين. ز ترد عينات المتعهدين الذين تمت الإحالة عليهم بعد تسلم اللوازم الموردة منهم والمطابقة لشروط الإحالة، إلا إذا ورد خلاف ذلك في قرار الإحالة، كما يجوز اعتبار العينة المعتمدة من اللجنة الفنية الدارسة للعطاء جزءاً من المواد الموردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة