التعليمات
تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2020) ويعمل بها اعتباراً من نشرها بالجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الاعسار او نظام الاعسار او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك. القانون : قانون الإعسار سا…
- المادة 3يلتزم وكيل الإعسار بالمبادئ التالية: أ-النزاهة : بتأدية أعماله ومهامه وواجباته بكل أمانة وإخلاص وصدق، والبعد عن مواضع الشبهة والريبة. ب- الاستقلالية والحياد والموضوعية : …
- المادة 4على وكيل الإعسار الإلتزام بإتخاذ جميع ما يلزم لرفع مستوى الجودة في أدائه ، بما في ذلك ما يلي: أ-وضع إستراتيجية واضحة وخطة محددة زمنياً تمكنه من أداء أعماله ومهامه و واجبا…
- المادة 5يحظر على وكيل الاعسار وعلى الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم مايلي : أ-تقديم معلومات خاطئة لاي جهة حول ذمة الاعسار. ب-إفشاء سرية المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات …
- المادة 6يجب على وكيل الإعسار إشعار المحكمة والوحدة خطياً في حال وجود أي صلة أو علاقة بالمدين أو الدائنين أو ذوي العلاقة .
- المادة 7في حال اخلال وكيل الاعسار بأحكام هذه التعليمات يتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالقانون والنظام.
- المادة 8تسري أحكام هذه التعليمات على وكيل الاعسار الاجنبي عند أدائه الأعمال والمهام والواجبات المنصوص عليها في القانون والنظام والتشريعات ذات الصلة، وعلى الأشخاص الذي يستعين بهم …