التعليمات

تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2020) ويعمل بها اعتباراً من نشرها بالجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الاعسار او نظام الاعسار او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك. القانون : قانون الإعسار سا…
  3. المادة 3يلتزم وكيل الإعسار بالمبادئ التالية: أ-النزاهة : بتأدية أعماله ومهامه وواجباته بكل أمانة وإخلاص وصدق، والبعد عن مواضع الشبهة والريبة. ب- الاستقلالية والحياد والموضوعية : …
  4. المادة 4على وكيل الإعسار الإلتزام بإتخاذ جميع ما يلزم لرفع مستوى الجودة في أدائه ، بما في ذلك ما يلي: أ-وضع إستراتيجية واضحة وخطة محددة زمنياً تمكنه من أداء أعماله ومهامه و واجبا…
  5. المادة 5يحظر على وكيل الاعسار وعلى الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم مايلي : أ-تقديم معلومات خاطئة لاي جهة حول ذمة الاعسار. ب-إفشاء سرية المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات …
  6. المادة 6يجب على وكيل الإعسار إشعار المحكمة والوحدة خطياً في حال وجود أي صلة أو علاقة بالمدين أو الدائنين أو ذوي العلاقة .
  7. المادة 7في حال اخلال وكيل الاعسار بأحكام هذه التعليمات يتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالقانون والنظام.
  8. المادة 8تسري أحكام هذه التعليمات على وكيل الاعسار الاجنبي عند أدائه الأعمال والمهام والواجبات المنصوص عليها في القانون والنظام والتشريعات ذات الصلة، وعلى الأشخاص الذي يستعين بهم …