المادة 2 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الاعسار او نظام الاعسار او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون : قانون الإعسار ساري المفعول.
النظام : نظام الإعسار ساري المفعول.
وكيل الاعسار : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسه أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في قانون الاعسار.
وكيل الاعسار الاجنبي : الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب إجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الاعسار وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية.
اللجنة : لجنة وكلاء الإعسار.
المهنة : مهنة وكيل الاعسار المنصوص عليها في القانون.
الوحدة : وحدة ترخيص وكلاء الاعسار والرقابة عليهم المنشأة في دائرة مراقبة الشركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026