المادة 1 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2020) ويعمل بها اعتباراً من نشرها بالجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك