المادة 1 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2020) ويعمل بها اعتباراً من نشرها بالجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026