المادة 3 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020

يلتزم وكيل الإعسار بالمبادئ التالية: أ-النزاهة : بتأدية أعماله ومهامه وواجباته بكل أمانة وإخلاص وصدق، والبعد عن مواضع الشبهة والريبة. ب- الاستقلالية والحياد والموضوعية : بتأدية أعماله ومهامه وواجباته بكل مهنية و إستقلالية وحياد، دون تعارض في المصالح أو تحيّ ز إلى طرف أو تأثر بضغوطات خارجية. ج- الشفافية : باعتماده الوضوح في تأدية جميع أعماله ومهامه وواجباته دون إخفاء أو تضليل. د-الالتزام المهني والتطوير الذاتي وذلك بمايلي:- 1.بذل الجهد اللازم والكافي دون تقصير أو توانِ في تأدية أعماله ومهامه وواجباته المنصوص عليها بالقانون والنظام والتشريعات النافذة . 2.الحرص الدائم لتحسين ورفع مستوى مهاراته و قدراته اللازمة لأدائه لعمله. 3.بذل عناية الرجل المعتاد في ماله الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك