المادة 3 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020
يلتزم وكيل الإعسار بالمبادئ التالية:
أ-النزاهة : بتأدية أعماله ومهامه وواجباته بكل أمانة وإخلاص وصدق، والبعد عن مواضع الشبهة والريبة.
ب- الاستقلالية والحياد والموضوعية : بتأدية أعماله ومهامه وواجباته بكل مهنية و إستقلالية وحياد، دون تعارض في المصالح أو تحيّ ز إلى طرف أو تأثر بضغوطات خارجية.
ج- الشفافية : باعتماده الوضوح في تأدية جميع أعماله ومهامه وواجباته دون إخفاء أو تضليل.
د-الالتزام المهني والتطوير الذاتي وذلك بمايلي:-
1.بذل الجهد اللازم والكافي دون تقصير أو توانِ في تأدية أعماله ومهامه وواجباته المنصوص عليها بالقانون والنظام والتشريعات النافذة .
2.الحرص الدائم لتحسين ورفع مستوى مهاراته و قدراته اللازمة لأدائه لعمله.
3.بذل عناية الرجل المعتاد في ماله الخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026