المادة 4 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020

على وكيل الإعسار الإلتزام بإتخاذ جميع ما يلزم لرفع مستوى الجودة في أدائه ، بما في ذلك ما يلي: أ-وضع إستراتيجية واضحة وخطة محددة زمنياً تمكنه من أداء أعماله ومهامه و واجباته بشكل صحيح وأصولي ، وتقييم كافة المراحل التي ينجزها وآلية إنجازها. ب-القدرة على ادارة المخاطر التي قد تعترضه أثناء تأديته لأعماله و مهامه ووضع الخطط البديلة و الإشراف و الرقابة على أداء أعمال الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم لتنفيذ مهامه ، والتحقق من كونها تتم بشكل صحيح وأصولي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك