المادة 4 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020
على وكيل الإعسار الإلتزام بإتخاذ جميع ما يلزم لرفع مستوى الجودة في أدائه ، بما في ذلك ما يلي:
أ-وضع إستراتيجية واضحة وخطة محددة زمنياً تمكنه من أداء أعماله ومهامه و واجباته بشكل صحيح وأصولي ، وتقييم كافة المراحل التي ينجزها وآلية إنجازها.
ب-القدرة على ادارة المخاطر التي قد تعترضه أثناء تأديته لأعماله و مهامه ووضع الخطط البديلة و الإشراف و الرقابة على أداء أعمال الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم لتنفيذ مهامه ، والتحقق من كونها تتم بشكل صحيح وأصولي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026