المادة 6 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020
يجب على وكيل الإعسار إشعار المحكمة والوحدة خطياً في حال وجود أي صلة أو علاقة بالمدين أو الدائنين أو ذوي العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026