المادة 8 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020
تسري أحكام هذه التعليمات على وكيل الاعسار الاجنبي عند أدائه الأعمال والمهام والواجبات المنصوص عليها في القانون والنظام والتشريعات ذات الصلة، وعلى الأشخاص الذي يستعين بهم أو يفوضهم بتنفيذ مهامه بموجب أحكام القانون والنظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026