التعليمات

تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام الخدمة المدنية. الدائرة : الدائرة ال…
  3. المادة 3أ-ينشأ في الدائرة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يهدف الى تجميع مدخرات المشتركين واستثمارها، وتقديم المساعدة المالية الى المشتركين وفق أسس تضعها اللجنة لهذه الغاية. ب- يكون ا…
  4. المادة 4يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة تقررها اللجنة على أن لا تزيد على (5%) من راتب المشترك الإجمالي، ويقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر ولهذه الغاية يعتبر جزء الشه…
  5. المادة 5أ- تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- 1- بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في المادة (4) من هذه التعليمات. 2- الهبات والتبرعات التي يقرر الوزير قبولها على أن تؤخذ موافق…
  6. المادة 6أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة الأمين العام في الدائرة وعضوية كل من:- 1- المدير المالي في الدائرة. 2- مدير مديرية الشؤون القانونية أو من يماثله. 3-اثنين من المشتركين …
  7. المادة 7تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية اعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ…
  8. المادة 8أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد لا تزيد نسبته على (50%) من مجموع مستحقات رصيد المشترك في الصندوق شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس سنوات، وذلك بمقتضى …
  9. المادة 9أ- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فترد له اشتراكاته في الصندوق فقط. ب- اذا اعيد تعيين المشترك في الخدمة المدنية فيبدأ اشتراكه مجددا في الصن…
  10. المادة 10يستثنى من هذه التعليمات الدوائر التي لديها صناديق ادخار معمول بها قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات.