المادة 1 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026