المادة 2 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام الخدمة المدنية.
الدائرة : الدائرة المعرفة وفق أحكام النظام.
الأمين
: أمين عام الدائرة.
العام
الصندوق : صندوق الادخار المنشأ في الدائرة.
لجنة إدارة الصندوق المشكلة في الدائرة بموجب أحكام اللجنة :
هذه التعليمات.
الموظف المنتسب للصندوق من العاملين في الدائرة
المشترك :
بصورة فعلية ويشمل المنتدب والمكلف والمعار والموفد.
الراتب الأساسي الإجمالي مضافاً اليه العلاوات الشهرية المحددة جميعها بموجب أحكام النظام، ولا يشمل أي الراتب :مكافأة أو بدل أو حوافز أخرى، كما لا يشمل علاوة النقل الإجمالي وبدل الانتقال المقرر أي منهما بمقتضى نظام الانتقال والسفر .
ب- لغايات أحكام هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026