المادة 2 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام الخدمة المدنية. الدائرة : الدائرة المعرفة وفق أحكام النظام. الأمين : أمين عام الدائرة. العام الصندوق : صندوق الادخار المنشأ في الدائرة. لجنة إدارة الصندوق المشكلة في الدائرة بموجب أحكام اللجنة : هذه التعليمات. الموظف المنتسب للصندوق من العاملين في الدائرة المشترك : بصورة فعلية ويشمل المنتدب والمكلف والمعار والموفد. الراتب الأساسي الإجمالي مضافاً اليه العلاوات الشهرية المحددة جميعها بموجب أحكام النظام، ولا يشمل أي الراتب :مكافأة أو بدل أو حوافز أخرى، كما لا يشمل علاوة النقل الإجمالي وبدل الانتقال المقرر أي منهما بمقتضى نظام الانتقال والسفر . ب- لغايات أحكام هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة