المادة 3 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022

أ-ينشأ في الدائرة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يهدف الى تجميع مدخرات المشتركين واستثمارها، وتقديم المساعدة المالية الى المشتركين وفق أسس تضعها اللجنة لهذه الغاية. ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لجميع موظفي الدائرة والعاملين فيها ولا يجوز للمشترك الانسحاب من الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك