المادة 3 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022
أ-ينشأ في الدائرة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يهدف الى تجميع مدخرات المشتركين واستثمارها، وتقديم المساعدة المالية الى المشتركين وفق أسس تضعها اللجنة لهذه الغاية.
ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لجميع موظفي الدائرة والعاملين فيها ولا يجوز للمشترك الانسحاب من الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026